الامتناع عن الجواب في المحكمة هل يُفيد امتناع الخصم- مدعياً أو مدعى عليه- عن الجواب على طلبات وأسئلة المحكمة ؟ هذه من المسائل التي قد ترد في المحاكم مع قلتها، وقد أورد لها نظام المرافعات الشرعية أكثر من صورة، فمن ذلك : الامتناع عن تحرير الدعوى، ومن المعلوم أن تحرير الدعوى هو أحد أركان قبولها في الفقه والنظام لكي يتسنى للقاضي إدارة القضية وتوجيه الطلبات وإصدار الحكم الملاقي للدعوى، ويكون التحرير بأن يذكر المدعي ما يبين دعواه ويميزها ويجعلها معلومة وصالحة للحكم، فإذا لم تكن الدعوى كذلك – أي محررة- فقد قررت المادة الثالثة والستون: «أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك «, وفي حال امتنع المدعي عن التحرير فما الحكم ؟، جاء في اللائحة التنفيذية أنه إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز. ومن الصور الأخرى للامتناع ما يحصل من البعض حيث لا يكون مقتنعا بطلبات المحكمة أو يظن أن عدم جوابه سيُعقِّد القضية على القضاء و...
Law ... كتب قانونية وقوانين