جريمة خيانة الامانة جاء في الفصل 547 من القانون الجنائي : ( من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردھا، أو سلمت إليه لاستعمالھا أو استخدامھا لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درھم. وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شھر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درھما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في ( الفصلين 549 و 550). من خلال النص السابق يتبين بأن المشرع خص جريمة خيانة الامانة بكيان مستقل تمييزا لھا عن باقي جرائم الأموال ، و خصوصا السرقة و النصب ، و ھذا الإستقلال يظھر على الخصوص في العناصر المتطلبة لقيام الجريمة ، و في العقاب عليھا ، و الذي على ضوئه سندرس أركان ھذه الجريمة و العقاب المقرر لھا وفق التصميم التالي: المحور الأول :أركان جريمة خيانة الامانة أولا : الركن المادي ثانيا : الركن المعنوي المحو...
Law ... كتب قانونية وقوانين