التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف العقود

... العقد الحقيقى ( العقد المستتر - ورقة ضد ) والعقد الصورى ( العقد الظاهر ) ...

... العقد الحقيقى ( العقد المستتر - ورقة ضد )     والعقد الصورى ( العقد الظاهر ) ...  أولا : إذا أبرم شخصان عقدا وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا فى العقد بديلا لهذا البند يختلف عما إتفقا عليه وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقى الذى أخفياه للإستناد إليها لإظهار حقيقة إتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما . فأننا نكون بصدد عقد حقيقى ستره المتعاقدان فى الورقة التى ضمناها حقيقة ما إتفقا عليه وأرادا الإلتزام به وتسمى هذه الورقة فى العمل " ورقة ضد " لأنها ضد البند الذى تضمنه العقد الذى أظهراه وتسمى هذه الورقة فى القانون " العقد الحقيقى " لتضمنها حقيقة ما تم الإتفاق عليه كما تسمى " العقد المستتر " لأنها تستر هذه الحقيقة .  ثانيا : أما العقد الذى تضمن غير ما أراده المتعاقدان فيسمى " العقد الظاهر " لأنه الظاهر أمام غير المتعاقدين بإعتباره دالا على ما إتفقا عليه كما يسمى " العقد الصورى " لأنه يخالف الحقيقة التى إتفق عليها المتعاقدان .  والأصل أن ترد الصورية على كافة العقود ومتى أظهر أحد المتعاقدين ورقة الضد أصبحت هى العقد الحقيقى حتى فى مواجهة ا...

... الإثبات فى جرائم التبديد ... عقد الامانة

             ... الإثبات فى جرائم التبديد ...  (١) عدم جواز إثبات عقد الأمانة إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمته ٥٠٠ جنيه وبالتالى لا يجوز نفى عقد الأمانة الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وعلى المجنى عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه ( بإعتبار أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام ) .   (٢) شرط التسليم يثبت تلقائيا بإثبات عقد الأمانة ( الثابت فيه إستلام الجانى مال من المجنى عليه على سبيل الأمانة ) وبالتالى لا يجوز نفى التسليم إلا بالكتابة " وعلى المجنى عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه بإعتبار أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام " .  (٣) يجوز إثبات عقد الأمانة بشهادة الشهود فى حالات معينة وهى :  أ- إذا كان الجانى تاجر .  ب- حالة فقد السند لسبب أجنبى لا يد له فيه .  ج- حالة المانع المادى أو الأدبى .  د- حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .  و- جواز إثبات عقد الأمانة ونفيه بكافة طرق ...

..عقد الزواج الرسمى والعرفى...

            ...عقد الزواج الرسمى والعرفى...  أركان عقد الزواج الرسمى والعرفى :   الركن : ما كان جزء من الشئ ولا يصح الشئ إلا به وبالتالى فركن عقد الزواج هو الإيجاب والقبول .                  ( صيغة عقد الزواج )  صيغة عقد الزواج : أولا / الإيجاب : هو ما يصدر أولا من أحد المتعاقدين معبرا عن نية فى الإرتباط . ثانيا / القبول : هو ما يصدر ثانيا من العاقد الآخر معبرا عن رضاءه وموافقته لإيجاب الأول .     ويشترط فى الصيغة ما يلى :  أولا / أن تكون بلفظ يدل الإزدواج للإستمتاع والتناسل كلفظ النكاح والزواج ويمكن أن يكون بغيرهما من الألفاظ التى تفيد تمليك العين فى الحال مثل الهبة والبيع والتمليك متى وجدت القرينة ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ملكتها بما معك من القرآن ) وقوله تعالى ( وامرأة مؤمنه أن وهبت نفسها للنبى ) . أما الألفاظ آلتى لا تدل على التمليك ( الإباحة والإحلال ) وما يدل على المستقبل ( الوصية ) لا يجوز بها العقد .  ثانيا / لابد أن تكون صيغة عقد الزواج بالماضي ل...

....عقد العمل الفردى....

                ٠٠٠ عقد العمل الفردى ...  الركن الثانى والثالث لعقد العمل الفردى :  ( علاقة التبعية والأجر ) .   علاقة التبعية : بمعنى أن يكون العامل تابعا لصاحب العمل يأتمر بأوامره منفذ لتعليماته ويكون لصاحب العمل عليه سلطة إنزال العقاب التأديبى فى حالة مخالفة تعليماته وهذا ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود كالوكالة والمقاولة والشركة والمضاربة والمزارعة.  الأجر : والأجر ركن من أركان عقد العمل وليس شرطا لقيام حالة التبعية فقد تقوم حالة التبعية دون وجود الأجر كعقد التدرج أو التمرين . والتراضى فى عقد العمل يجب أن ينصب على الأجر الذى يدفعه صاحب العمل مقابل العمل الذى يؤديه العامل كما يتفقان على طريقة تحديده وكيفية سداده .                     ...عقد العمل الفردى ... الركن الأول من أركان عقد العمل الفردى .   (علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل) :  لابد من وجود طرفين لإنعقاد هذا العقد وهما عامل وصاحب عمل بالمفهوم السابق تحديده .  وتجدر الإشارة إلى أن الأهلية اللا...

عقد الايجار

                                           ...عقد الإيجار ...  عقد الإيجار فى ظل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦م أى فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى عقد رضائي ملزم للجانبين هما ( المؤجر و المستأجر ) بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة كالتزام أساسى فى حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة فى نهاية مدة العقد كالتزامات أساسية جوهرية .  منقول.....