التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف التقادم

التقادم وسريانه

يبدأ سريان التقادم _ وفقا للمادة ٣٨١/ ١من القانون المدني _ من وقت استحقاق الدين، إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه، وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادرا على المطالبة بالدين ولم يفعل، فيتقادم الدين جزاء له على إهماله.  المقرر أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذلك التقدير سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها.            طعن رقم ٢٦٦لسنة ٧٣ ق، جلسة ٢٢/ ٣/ ٢٠١٢.

انقضاء التقادم

التقادم وفقا لنص المادة(٣٨٣) من القانون المدني ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الاعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة(٣٨١) من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.          طعن رقم ٦٧٦لسنة ٧١ ق، جلسة ١٠/ ٦/ ٢٠١٢.