التقادم وفقا لنص المادة(٣٨٣) من القانون المدني ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الاعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة(٣٨١) من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
طعن رقم ٦٧٦لسنة ٧١ ق، جلسة ١٠/ ٦/ ٢٠١٢.
تعليقات
إرسال تعليق