النص في المادة(٨٥٦) من القانون المدني على أنه " إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب وإلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفة " مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء، ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة، كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر في القانون أنه شائع فالعبرة أولا بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون.
طعن رقم ٥لسنة ٧٧ ق، جلسة ٢٦/ ١١/ ٢٠٠٨.
تعليقات
إرسال تعليق