التخطي إلى المحتوى الرئيسي

... دعوى إخلاء لوفاة المستأجر ...

            ... دعوى إخلاء لوفاة المستأجر ... 

السند القانونى : 
نصت المادة ٨ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على أنه ( إعتبارا من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته ) . 

عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة لورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثته فيجب التفرقة بين فئتين وهم : 
أولا / فئة لا ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر وهم : المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم زوج المستأجر المتوفى و ورثته من أقارب حتى الدرجة الثانية الذى ينتقل منهم هذا الحق إلى ورثتهم لمرة واحدة . 
ثانيا / فئة ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر وهم : ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثته لإستمداد هؤلاء حقهم فى البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضى بعدم دستوريته .  

            حكم المحكمة الدستورية العليا 
قد قضت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٧ فى القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ) وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر الحكم بحكم بات أو بالتقادم مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة فى حالة وفاته أو تركه العين إستنادا لنص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف البيان والتى لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها . 
                  
                    قضاء محكمة النقض 
قضت محكمة النقض بأن : 
( الحق المقرر للزوجة والأبناء والوالدين فى الإنتفاع بمزية الإنتفاع القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين طبقا للمادة ٢٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مقتضاه أن تنتقل الإجارة وبقوة القانون لصالح جميع المستفيدين ممن حددهم المشرع بحيث يشتركون معا فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ويحرم عليه أن يخلع على أحدهم دون الباقية صفة المستأجر للمكان وأن يخصه بعقد إيجار مستقل يخوله الإستئثار به وإلا عد ذلك إيجارا ثانيا يبطل بطلانا مطلقا ولا يرتب ثمة أثر بالنسبة لمن عدا من أختص بالعقد ممن أمتدت إليهم الإجارة فلا يسلب حقهم فى الإستفادة من هذه المزية الذى يستمدونه من القانون مباشرة ) . 
( الطعن رقم ٢٦٠٥ لسنة ٦٩ ق - جلسة ٧ / ٦ / ٢٠٠٦ ) . 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...