... صحيفة طعن بالإستئناف ...
صحيفة الإستئناف :
بإعتبارها ورقة من أوراق المحضرين يتعين أن تتوافر فيها البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة إفتتاح الدعوى فيجب أن :
تشمل على بيانات المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وعلى اليوم والساعة الواجب الحضور فيها وعلى مطلوب المستأنف وما إذا كان يريد تعديل الحكم أو إلغاءه أو بطلانه ويعتبر طلب إلغاء الحكم طلبا للقضاء بما رفضه الحكم من طلبات هذا فضلا على وجوب إشتمالها على بيانات الحكم المستأنف وتاريخ صدوره ويتحقق المقصود بذلك بذكر هذا البيان بطريقة لا تترك مجالا للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ومن ثم فإن الخطأ المادى فى رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل الصحيفة وإذا ذكر المستأنف فى صحيفة إستئنافه رقم الدعوى المستأنف حكمها خطئا وكلفته المحكمة بالإرشاد من الرقم الصحيح ولم يمتثل تعين على المحكمة أن تقضى ببطلان صحيفة الإستئناف إذا طلب المستأنف عليه ذلك أما إذا لم يطلب القضاء بالبطلان جاز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى أو بالغرامة .
كما يتعين أن تشتمل الصحيفة أيضا على أسباب الإستئناف حتى يتمكن المستأنف عليه من الإستعداد للإجابة عليها فى أول جلسة وحتى يضمن جدية الطعن على إن هذا لا يمنع المستأنف من إبداء ما يعن له من الأسباب الأخرى أثناء المرافعة .
أسباب الإستئناف :
هى التى يستند إليها المستأنف فى طعنه فلا يغنى عنها ويمكن للمسأنف ذكر عبارات عامة تصلح أسباب لأى إستئناف كالقول بأن الحكم أجحف به أو أضر بحقوقه وإذا لم تذكر فى صحيفة الإستئناف أسبابه كانت باطلة بطلانا لا يتعلق بالنظام العام وإذا كان الإستئناف متضمنا عدة أحكام وجب بيان أسباب الطعن فى كل منها ما لم تعتبر أسباب الطعن فى حكم أسبابا للطعن فى حكم آخر .
كما يجب على المستأنف أن يعين فى صحيفة الإستئناف موطنا مختارا فى البلد التى بها مقر المحكمة المرفوع إليها الإستئناف فإن أغفل البيان فلا يترتب عليه أى بطلان وإنما يصح أن تعلن إلى المستأنف فى قلم كتاب المحكمة الأوراق المتعلقة بسير الإستئناف .
توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإستئنافية :
على الرغم من أن القانون الجديد لم ينص على وجوب توقيع الصحيفة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول أمام المحكمة الإستئنافية وذلك عملا بالقاعدة العامة الواردة فى المادة ٥٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إلا أنه إذا قدمت صحيفة الإستئناف بدون توقيع محام عليها جاز توقيعها من محام بعد ذلك حتى ولو أمام المحكمة وذلك بشرط أن يتم ذلك فى ميعاد الإستئناف وإلا تعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الإستئناف لأنه متعلق بالنظام العام وكذلك الشأن بالنسبة لصحيفة الإستئناف التى يرفعها محام غير مقيد أمام محكمة الإستئناف .
تعليقات
إرسال تعليق