التخطي إلى المحتوى الرئيسي

... العقد الحقيقى ( العقد المستتر - ورقة ضد ) والعقد الصورى ( العقد الظاهر ) ...



... العقد الحقيقى ( العقد المستتر - ورقة ضد )     والعقد الصورى ( العقد الظاهر ) ... 

أولا : إذا أبرم شخصان عقدا وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا فى العقد بديلا لهذا البند يختلف عما إتفقا عليه وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقى الذى أخفياه للإستناد إليها لإظهار حقيقة إتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما . فأننا نكون بصدد عقد حقيقى ستره المتعاقدان فى الورقة التى ضمناها حقيقة ما إتفقا عليه وأرادا الإلتزام به وتسمى هذه الورقة فى العمل " ورقة ضد " لأنها ضد البند الذى تضمنه العقد الذى أظهراه وتسمى هذه الورقة فى القانون " العقد الحقيقى " لتضمنها حقيقة ما تم الإتفاق عليه كما تسمى " العقد المستتر " لأنها تستر هذه الحقيقة . 

ثانيا : أما العقد الذى تضمن غير ما أراده المتعاقدان فيسمى " العقد الظاهر " لأنه الظاهر أمام غير المتعاقدين بإعتباره دالا على ما إتفقا عليه كما يسمى " العقد الصورى " لأنه يخالف الحقيقة التى إتفق عليها المتعاقدان . 

والأصل أن ترد الصورية على كافة العقود ومتى أظهر أحد المتعاقدين ورقة الضد أصبحت هى العقد الحقيقى حتى فى مواجهة الغير . 
إلا أن القانون خروج على هذا الأصل فى بعض العقود كما فى عقد الشركة فنص على الإعتداد بالعقد الظاهر وحده وبطلان العقد المستتر أى ورقة الضد . 
أمثلة لبعض النماذج : 
(١) إخفاء حقيقة الثمن فى البيع كما لو كان البيع قد تم بمائتى ألف فالمتعاقدان يحرران عقد مستتر " ورقة ضد " يقران فيه أن هذا المبلغ هو حقيقة الثمن الذى تم البيع على أساسه ولكنهما رغبة فى تفادى الشفعة يضمنان العقد الظاهر أن الثمن ثلاثمائة ألف . 
(٢) رغبة المشترى فى خفض رسوم التسجيل يطلب من البائع أن يذكر فى العقد الظاهر أن الثمن مائة ألف والعبرة دائما بما تضمنه العقد الحقيقى وهو وحده الذى يمكن بموجبه إثبات حقيقة الثمن . 

ومما سبق أنه : وكما ترد الصورية على أحد بنود العقد كبند الثمن فإنها ترد على أطراف العقد فتكون بصدد عقد تسخير أو عقد إعارة إسم كأن يكون شخصا راغبا فى عدم إظهار إسمه فى تعامل معين فيستعير إسم شخص آخر ليظهر هذا الشخص كطرف فى هذا التعامل بدلا من المتعاقد الحقيقى الذى يحرر فيما بينه وبين هذا الشخص عقدا مستتر " ورقة ضد " لضمان حقيقة الآمر . 
وقد ترد الصورية على العقد برمته فلا يكون هناك عقد أصلا . 
             
              وأخيرا وليس أخيرا إن شاء الله .  

هل يجوز الجمع بين الدعوى البوليصة " عدم نفاذ التصرف " والصورية ؟ 

الإجابة : الدائن يجوز له أن يستخدم كل من الدعويين على التتابع فمن الجائز أن يطعن الدائن بالصورية فإن لم تسعفه جاز له أن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرف ( البوليصة ) إلا أن العكس غير جائز فلا يجوز رفع دعوى عدم نفاذ التصرف أولا وفى حالة الإخفاق يستعمل دعوى الصورية وقد أجازت محكمة النقض إستعمال الدعويين معا . 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...