... الوكالة ...
ماهية الوكالة :
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل .
خصائص عقد الوكالة :
(١) عقد الوكالة هو فى الأصل من عقود التراضى ويكون شكليا إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة شكليا وأنه من عقود التبرع ما لم يشترط الأجر صراحة أو ضمنا .
(٢) أن الوكيل يلتزم بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل ويميز الوكالة عن غيرها من العقود وبخاصة عقود المقاولة والعمل .
(٣) أنه يتغلب فى الوكالة الإعتبار الشخصى فالموكل أدخل فى إعتباره شخصية الوكيل بما يترتب عليه إنتهاء الوكالة بموت الوكيل كما ينتهى بموت الموكل .
(٤) أن عقد الوكالة غير لازم فيجوز كقاعدة عامة أن يعزل الموكل الوكيل وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانونى محل الوكالة بل حتى البدء فيه .
أركان الوكالة :
للوكالة أركان كما فى سائر العقود وهى ( التراضى ، المحل ، السبب ) .
فيجب لإنعقاد الوكالة توافق الإيجاب والقبول على عناصر الوكالة فيتم التراضى بين الموكل والوكيل على ماهية العقد والتصرف القانونى الذى يقوم به الوكيل والأجر الذى يتقاضاه إن كان هناك أجر ويكون ذلك كله خاضعا للقواعد العامة المقررة فى نظرية العقد .
كما يصبح أن يكون رضاء الوكيل بالوكالة ضمنيا طبقا للقواعد العامة ويكون رضاء الموكل الضمنى بالوكالة الضمنية كالوكالة الضمنية الصادرة لخدم المنازل ومن الزوج للزوجة فى شراء حاجيات المنزل وغير ذلك .
هل تختلط الوكالة بغيرها من العقود ؟
قد تختلط الوكالة بغيرها من العقود وفى هذه الحالة يجب تطبيق قواعد الوكالة وقواعد العقد الآخر مادام لا يقوم تعاض بين هذه وتلك أما إذا قام تعارض فإنه يجب تطبيق القواعد العامة التى تعتبر من النظام العام وإستبعاد القواعد التى لا تعتبر من النظام العام .
أمثلة لذلك :
(١) الوكالة والمقاولة :
يتفقان فى أن كلا منهما يرد على العمل وهذا العمل يؤديه كل من المقاول والوكيل لمصلحة الغير ولكنهما يختلفان فى أن العمل فى عقد الوكالة هو تصرف قانونى فى حين أنه فى عقد المقاولة عمل مادى والمقاولة دائما مأجورة ولا تخضع الأجرة فيها لتقدير القاضى خلاف الوكالة فهى بحسب الأصل تكون بغير أجر وإذا كانت بأجر فإنه يخضع لتقدير القاضى .
كما أن المقاول لا ينوب عن رب العمل فى حين أن الوكيل ينوب عن الموكل إذا كان يعمل بإسمه .
كما تنتهى الوكالة حتما بموت الموكل أو بموت الوكيل أما المقاولة فلا تنتهى بموت رب العمل ولا بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل إعتبار .
كما أن الوكالة فى الأصل عقد غير لازم أما المقاولة فهى فى الأصل عقد لازم .
(٢) الوكالة والعمل :
يتميز عقد الوكالة عن عقد العمل فى أن علاقة العامل بصاحب العمل علاقة التابع بالمتبوع أما الوكيل فلا يعمل حتما تحت إشراف الموكل .
كما يتميز عقد العمل عن عقد الوكالة بأجر أى أن الأجر فى عقد العمل ضرورى فى حين أنه فى عقد الوكالة غير ضرورى وإن كانت الوكالة بأجر فإنه يخضع لتقدير القاضى .
كما أن العامل لا ينوب عن رب العمل على حين أن الوكيل ينوب عن الموكل إن كان يعمل بإسمه .
عدم إنتهاء عقد العمل بوفاة رب العمل وإنتهاء الوكالة بموت الموكل ولكن يختلطان ويتشابهان فى أن العقدان ينتهيان بوفاة العامل والوكيل .
كما أن عقد العمل عقد لازم بينما عقد الوكالة عقدا غير لازم .
(٣) الوكالة والإيجار :
أن محل الوكالة تصرف قانونى فى حين أن محل الإيجار عمل مادى والوكيل يعمل بإسم الموكل ولا يمثل المستأجر أو المؤجر .
كما تنتهى الوكالة بموت الموكل أو بموت الوكيل فى حين لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا فى حالات إستثنائية .
كما يجوز الرجوع فى الوكالة ولا يجوز ذلك فى الإيجار .
كما يجوز أن يعدل القاضى أجر الوكيل المتفق عليه أما فى الإيجار فلا يجوز ذلك إلا فى حالات إستثنائية .
ويشترك الوكيل والمستأجر ( عقد الوكالة وعقد الإيجار ) فى أنه إذا تصرف أى منهما فى الشئ الذى تحت يده بدون إذن المالك إعتبر مبددا .
وهناك كثير من أوجه الإقتران والإختلاط والإلتباس بين الوكالة وغيرها من العقود ( كالوكالة والبيع _ الوكالة بالشركة ) وقد سبق وأن وضحنا بالمعلومات السابقة وشرحنا عقد البيع فبالمقارنة بينه وبين الوكالة يتضح أوجة إقترانهما وحالات الإلتباس بينهما .
تعليقات
إرسال تعليق