التخطي إلى المحتوى الرئيسي

... الوكالة ...

                          ... الوكالة ... 

ماهية الوكالة : 
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل . 

خصائص عقد الوكالة : 
(١) عقد الوكالة هو فى الأصل من عقود التراضى ويكون شكليا إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة شكليا وأنه من عقود التبرع ما لم يشترط الأجر صراحة أو ضمنا . 
(٢) أن الوكيل يلتزم بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل ويميز الوكالة عن غيرها من العقود وبخاصة عقود المقاولة والعمل . 
(٣) أنه يتغلب فى الوكالة الإعتبار الشخصى فالموكل أدخل فى إعتباره شخصية الوكيل بما يترتب عليه إنتهاء الوكالة بموت الوكيل كما ينتهى بموت الموكل . 
(٤) أن عقد الوكالة غير لازم فيجوز كقاعدة عامة أن يعزل الموكل الوكيل وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانونى محل الوكالة بل حتى البدء فيه . 

أركان الوكالة : 
للوكالة أركان كما فى سائر العقود وهى ( التراضى ، المحل ، السبب ) . 
فيجب لإنعقاد الوكالة توافق الإيجاب والقبول على عناصر الوكالة فيتم التراضى بين الموكل والوكيل على ماهية العقد والتصرف القانونى الذى يقوم به الوكيل والأجر الذى يتقاضاه إن كان هناك أجر ويكون ذلك كله خاضعا للقواعد العامة المقررة فى نظرية العقد . 
كما يصبح أن يكون رضاء الوكيل بالوكالة ضمنيا طبقا للقواعد العامة ويكون رضاء الموكل الضمنى بالوكالة الضمنية كالوكالة الضمنية الصادرة لخدم المنازل ومن الزوج للزوجة فى شراء حاجيات المنزل وغير ذلك . 

هل تختلط الوكالة بغيرها من العقود ؟ 
قد تختلط الوكالة بغيرها من العقود وفى هذه الحالة يجب تطبيق قواعد الوكالة وقواعد العقد الآخر مادام لا يقوم تعاض بين هذه وتلك أما إذا قام تعارض فإنه يجب تطبيق القواعد العامة التى تعتبر من النظام العام وإستبعاد القواعد التى لا تعتبر من النظام العام . 
أمثلة لذلك : 
(١) الوكالة والمقاولة : 
يتفقان فى أن كلا منهما يرد على العمل وهذا العمل يؤديه كل من المقاول والوكيل لمصلحة الغير ولكنهما يختلفان فى أن العمل فى عقد الوكالة هو تصرف قانونى فى حين أنه فى عقد المقاولة عمل مادى والمقاولة دائما مأجورة ولا تخضع الأجرة فيها لتقدير القاضى خلاف الوكالة فهى بحسب الأصل تكون بغير أجر وإذا كانت بأجر فإنه يخضع لتقدير القاضى . 
كما أن المقاول لا ينوب عن رب العمل فى حين أن الوكيل ينوب عن الموكل إذا كان يعمل بإسمه . 
كما تنتهى الوكالة حتما بموت الموكل أو بموت الوكيل أما المقاولة فلا تنتهى بموت رب العمل ولا بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل إعتبار . 
كما أن الوكالة فى الأصل عقد غير لازم أما المقاولة فهى فى الأصل عقد لازم . 
(٢) الوكالة والعمل : 
يتميز عقد الوكالة عن عقد العمل فى أن علاقة العامل بصاحب العمل علاقة التابع بالمتبوع أما الوكيل فلا يعمل حتما تحت إشراف الموكل . 
كما يتميز عقد العمل عن عقد الوكالة بأجر أى أن الأجر فى عقد العمل ضرورى فى حين أنه فى عقد الوكالة غير ضرورى وإن كانت الوكالة بأجر فإنه يخضع لتقدير القاضى . 
كما أن العامل لا ينوب عن رب العمل على حين أن الوكيل ينوب عن الموكل إن كان يعمل بإسمه . 
عدم إنتهاء عقد العمل بوفاة رب العمل وإنتهاء الوكالة بموت الموكل ولكن يختلطان ويتشابهان فى أن العقدان ينتهيان بوفاة العامل والوكيل . 
كما أن عقد العمل عقد لازم بينما عقد الوكالة عقدا غير لازم . 
(٣) الوكالة والإيجار : 
أن محل الوكالة تصرف قانونى فى حين أن محل الإيجار عمل مادى والوكيل يعمل بإسم الموكل ولا يمثل المستأجر أو المؤجر . 
كما تنتهى الوكالة بموت الموكل أو بموت الوكيل فى حين لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا فى حالات إستثنائية . 
كما يجوز الرجوع فى الوكالة ولا يجوز ذلك فى الإيجار . 
كما يجوز أن يعدل القاضى أجر الوكيل المتفق عليه أما فى الإيجار فلا يجوز ذلك إلا فى حالات إستثنائية . 
ويشترك الوكيل والمستأجر ( عقد الوكالة وعقد الإيجار ) فى أنه إذا تصرف أى منهما فى الشئ الذى تحت يده بدون إذن المالك إعتبر مبددا . 

وهناك كثير من أوجه الإقتران والإختلاط والإلتباس بين الوكالة وغيرها من العقود ( كالوكالة والبيع _ الوكالة بالشركة ) وقد سبق وأن وضحنا بالمعلومات السابقة وشرحنا عقد البيع فبالمقارنة بينه وبين الوكالة يتضح أوجة إقترانهما وحالات الإلتباس بينهما . 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...