... جريمة الإتلاف ...
السند القانونى :
نصت المادة ٣٦١ من قانون العقوبات على أن ( كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات فى المادة ٣٦١ إذا أرتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى ) .
ماهية جريمة الإتلاف :
هو جعل الشئ غير صالح للإستعمال أو تعطيله ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة ويقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر ويجب أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير فللمالك أن يتصرف فى ملكه كيفما يشاء ولو بإتلافه دون أن يلحقه أى عقاب .
متى تقوم جريمة الإتلاف ؟
جريمة الإتلاف من الجرائم العمدية ومن ثم لا تقوم الجريمة قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائى بعنصريه العلم والإرادة فيجب أن يعلم المتهم بكافة العناصر القانونية التى تتكون منها الجريمة قانونا وأن يعلم أن من شأن ذلك قيام التجريم فيجب أن يعلم بأن فعله ينطوى على إتلاف لمال ثابت أو منقول غير مملوك له ومملوك للغير .
تعليقات
إرسال تعليق