... الطعن بالنقض ...
صحيفة الطعن بالنقض :
المشرع إستحدث وجوب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم بدلا من رفع الطعن بتقرير يودع محكمة النقض تيسيرا للإجراءات وحتى لا يتجشم المحامى مشقة الإنتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن .
يتعين أن تتضمن صحيفة الطعن بيانات تتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم وبالحكم المطعون فيه وطلبات الطاعن والأسباب التى يبنى عليها الطعن وأن تكون موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض .
كما يتعين أن تودع الصحيفة بقلم الكتاب بموجب محضر يحرره الموظف المختص وأن ترفق الصحيفة بعدد من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وكذا الأوراق والمستندات التى تؤيد الطعن والمذكرة الشارحة .
كما يتعين إرفاق سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن .
ماهية النقض :
النقض هو طريق غير عادى يطعن به فى الأحكام الإنتهائية أمام محكمة النقض وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والأصل أن الطعن بالنقض فى الحكم لا يقصد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض للفصل فيه من جديد كما هو الحال بالنسبة للأستئناف وإنما تقتصر سلطة محكمة النقض على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة فى النزاع المعروض أمامها دون أن تطبقها عليه ودون أن تفصل فى موضوعه وهى لذلك إما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله ونقض الحكم المطعون فيه وفى هذه الحالة الأخيرة لصاحب الشأن من الخصوم أن يوالى النزاع من جديد أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه .
( هذه القاعدة مطلقة فى القانون الفرنسى ) .
أما فى مصر :
أوجب المشرع على محكمة النقض أن تتصدى للموضوع طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات التى قالت ( .... ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع ) .
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان وخمسين ألف جنية أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الأتية :
(١) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنى على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
(٢) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أو أثر فى الحكم .
مواعيد الطعن بالنقض :
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون .
هل يترتب على الطعن النقض وقف تنفيذ الحكم ؟
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
تعليقات
إرسال تعليق