#إخلاء_سبيل 🌹
⚖️ أنواعه :
========
🎯 بقوة القانون (وجوبي) :
•••••••••••••••••••••••••••••••
يتوجب على القاضي منح اخلاء السبيل .
👈 وذلك في الحالات التالية :
ح1 :
إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة ، وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة ، وكان للمدعى عليه موطن في سورية ، وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام ، على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلاً بجناية ، أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ .
ح2 :
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً ، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه ، قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر .
ح3:
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة ، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر بإطلاق سراحه إن كان موقوفاً .
ح4:
يطلق سراح الظنين إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وإنما يلزمه أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجاً عنه .
ح5:
إذا تبين لقاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً ، وأن الأدلة غير كافية لاتهامه ، قرر منع محاكمته وإطلاق سراحه حالاً ، ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر .
ح6:
إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة ، قرر إحالة الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ، وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس .
ح7:
إذا كان المدعى عليه موقوفاً ، وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ، أو بالغرامة ، أطلق سراحه فور صدور الحكم ، وبالرغم من استئنافه ، وإذا قضت بعقوبة الحبس ، أطلق سراحه فور إنفاذ العقوبة .
ح8:
إذا قضت المحكمة بالبراءة ، أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة ، أطلق سراح المدعى عليه في الحال ، ولو استؤنف الحكم .
🎯 بتقدير القاضي (جوازي) :
•••••••••••••••••••••••••••••••
القاضي هنا غير ملزم بإخلاء سبيل الموقوف ، فله أن يقبله أو أن يرفضه .
👈 وذلك في الأحوال التي لا يجب فيها تخلية السبيل بحق ، حيث يجوز عندها إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة ، أو بدونها .
منقول....
تعليقات
إرسال تعليق