يبدأ سريان التقادم _ وفقا للمادة ٣٨١/ ١من القانون المدني _ من وقت استحقاق الدين، إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه، وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادرا على المطالبة بالدين ولم يفعل، فيتقادم الدين جزاء له على إهماله.
المقرر أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذلك التقدير سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها.
طعن رقم ٢٦٦لسنة ٧٣ ق، جلسة ٢٢/ ٣/ ٢٠١٢.
تعليقات
إرسال تعليق