... حضور الخصوم وغيابهم أمام المحكمة ...
أولا / حضور الخصوم :
نصت المادة ٧٢ من قانون المرافعات على أن ( فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من الحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة ) .
حضور الخصوم أمام المحكمة يسبقه إعلانهم بصحيفة الدعوى ولا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وفى هذا تنص المادة ٦٨ من قانون المرافعات بقولها ( على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن .
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة ) .
هذا ولا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه فى التأجيل لإستكمال الميعاد . ( مادة ٦٩ من قانون المرافعات ) .
هذا وقد نصت المادة ١٥ من قانون المرافعات على أن ( إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد أمام إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاءه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد وينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك ) .
ثانيا / غياب الخصوم :
نصت المادة ٨٢ من قانون المرافعات على أن ( إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ) .
هذا وقد نصت المادة ٨٣ من قانون المرافعات على أن ( إذا حضر المدعى عليه فى أى جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه أعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك . ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى للحكم عليه بطلب ما ) .
تعليقات
إرسال تعليق