الفرق بين البطلان والأبطال وسقوط الحق بالتقادم فى كلا منهما
اولا دعوي البطلان
تسقط دعوى البطلان بمضى ١٥سنه من تاريخ التعاقد " م١٤١/٢ مدنى
فإذا رفع صاحب المصلحه دعوى تقرير بطلان بعد هذه المده أمكن للطرف الآخر أن يدفعها بالتقادم
ولكن ليس معنى ذللك أن العقد الباطل ينقلب إلى عقد صحيح ولكنه يظل باطلا مدى الحياه
وكل مايحدث أن دعوى البطلان تكون غير مقبوله لسقوطها بالتقادم ولكن يشترط أن يدفع الخصم للقضاء بعدم القبول
لان احكام التقادم لاتتعلق بالنظام العام
أما الدفع بالبطلان
فهو قائما مدى الحياه رغم سقوط دعوى البطلان بالتقام
فالدفوع ابديه لاتسقط بالتقادم.
ويستطيع صاحب المصلحه تلافى الضرر بسقوط دعوى البطلان وذلك باللجوء إلى الدفع بالبطلان
كما لو رفع متعلق دعوى تسليم المبيع بعد مضى ١٥ سنه من التعاقد فيستطيع المتعاقد الآخر أن يدفعها بالبطلان
حتى ولو تم التسليم بناء على عقد باطل
ويستطيع من أجرى التسليم أن يسترد العين برفع" دعوى الاستحقاق"إذا لم يكن الطرف الآخر قد اكتسب الملكيه بالتقادم ( وإذا تساءل أحد كيف تكون دعوى التسليم بعد ١٥ سنه والمفروض أن الطرف الآخر قد كسب الملكيه بالتقادم
فلماذا كلمة "إذا كان قد كسب "
(ممكن أن تمر هذه المده ولايكتسب واضع اليد الملكيه بالتقادم وذلك إذا كانت هناك منازعات جديه لأن من شروط وضع اليد أن يكون هادئ ومستمر وظاهر فالمنازعات تقطع التقادم)
أما عن دعوى الاستحقاق فهى لاتسقط بالتقادم ابدا
وذلك بالنسبه لمن سلم العقار ويريد استرداده بعد مضي ١٥ سنه
أما استراد الثمن فيكون بدعوى " رد مادفع بدون وجه حق"
ولكن هذه الدعوي تسقط بالتقادم بمرور ١٥ سنه
إذا فعلى من يرغب فى استرداد العقار فعليه التبكير قبل اكتساب الطرف الآخر الملكيه بالتقادم
وعلى من يرغب استرداد الثمن التبكير قبل سقوط دعوى الاسترداد بالتقادم
ثانيا الابطال
أما دعوى ابطال العقد وسقوطها بالتقادم
فهو تقادم قصير وذلك لاستقرار المعاملات وهو ثلاث سنوات
تبدأ من تواريخ مختلفه بحسب ماشاب العقد من عيوب
فهي إما تكون سنه وأما تكون ثلاث سنوات حسب العيب
وفى جميع الأحوال تسقط بمرور ١٥ سنه وهى كما سيلي
اولا...بداية المده المسقطه للحق فى حالة ناقص الاهليه
تبدأ المده المسقطه فى حالة نقص الاهليه من اليوم الذى تكتمل فيه الاهليه
فأخذت كان المتعاقد فيها أو ذى غفله فأن هذه المده تبدأ من وقت زوال هذه العوارض
وإذا كان ناقص الاهليه بسبب الصغر فمن الروم الذي يبلغ فيه الصغير الواحده والعشرون من عمره غير مجنون أو معتوه
ثانيا..بداية المده المسقطه فى حالة الغلط أو التدليس
تبدأ هذه المده من البوم الذى يزول فيه الغلط ويعلم المتعاقد الآخر بحقيقة الأمر
وكذلك بالنسبه التدليس من وقت العلم بالطرق الاحتياطيه وأنه وقع ضحيتها فأبرم العقد
ثالثا بداية المده المسقطه فى حالة الإكراه
تبدأ هذه المده من اليوم الذى يتوقف فيه الإكراه المادى أو الادبى بحيث يكون المتعاقد حرا فى أن يعلن رغبته فى ابطال العقد بعد أن كان مقيدا بسبب الإكراه
وفى الاستغلال يسقط الحق فى الابطال بمرور سنه
وبالنسبه لعقد الزواج
قضت محكمة النقض الفرنسيه بأنه
" لاتبدأ المده المسقطه للحق فى الابطال بالنسبه لعقد الزواج إلا من تاريخ الفسخ"
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى الابطال بمضي ١٥ سنه
كما نص عليه فى الفقره الثانيه من الماده ١٤ من القانون المدنى
تعليقات
إرسال تعليق