التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرق بين البطلان والأبطال وسقوط الحق بالتقادم فى كلا منهما

الفرق بين البطلان والأبطال وسقوط الحق بالتقادم فى كلا منهما

اولا  دعوي البطلان
تسقط دعوى البطلان بمضى ١٥سنه من تاريخ التعاقد " م١٤١/٢ مدنى 
فإذا رفع صاحب المصلحه دعوى تقرير بطلان بعد هذه المده أمكن للطرف الآخر أن يدفعها بالتقادم  
ولكن ليس معنى ذللك أن العقد الباطل ينقلب إلى عقد صحيح ولكنه يظل باطلا مدى الحياه 
وكل مايحدث أن دعوى البطلان تكون غير مقبوله لسقوطها بالتقادم ولكن يشترط أن يدفع الخصم للقضاء بعدم القبول
لان احكام التقادم لاتتعلق بالنظام العام

أما الدفع   بالبطلان
فهو قائما مدى الحياه رغم سقوط دعوى البطلان بالتقام
فالدفوع ابديه لاتسقط بالتقادم.

ويستطيع صاحب المصلحه تلافى الضرر بسقوط دعوى البطلان وذلك باللجوء إلى الدفع بالبطلان

كما لو رفع متعلق دعوى تسليم المبيع بعد مضى ١٥ سنه من التعاقد فيستطيع المتعاقد الآخر أن يدفعها بالبطلان 
حتى ولو تم التسليم بناء على عقد باطل 
ويستطيع من أجرى التسليم أن يسترد العين برفع" دعوى الاستحقاق"إذا لم يكن الطرف الآخر قد اكتسب الملكيه بالتقادم  ( وإذا تساءل أحد كيف تكون دعوى التسليم بعد ١٥ سنه والمفروض أن الطرف الآخر قد كسب الملكيه بالتقادم
فلماذا كلمة "إذا كان قد كسب " 
(ممكن أن تمر هذه المده ولايكتسب واضع اليد الملكيه بالتقادم وذلك إذا كانت هناك منازعات جديه لأن من شروط وضع اليد أن يكون هادئ ومستمر وظاهر  فالمنازعات تقطع التقادم)
أما عن دعوى الاستحقاق فهى لاتسقط بالتقادم ابدا

وذلك بالنسبه لمن سلم العقار ويريد استرداده بعد مضي ١٥ سنه
أما استراد الثمن فيكون بدعوى " رد مادفع بدون وجه حق"
ولكن هذه الدعوي تسقط بالتقادم بمرور ١٥ سنه

إذا فعلى من يرغب فى استرداد العقار فعليه التبكير قبل اكتساب الطرف الآخر الملكيه بالتقادم 
وعلى من يرغب استرداد الثمن التبكير قبل سقوط دعوى الاسترداد بالتقادم 

ثانيا الابطال

أما دعوى ابطال العقد  وسقوطها بالتقادم 
فهو تقادم قصير وذلك لاستقرار المعاملات وهو ثلاث سنوات
تبدأ من تواريخ مختلفه بحسب ماشاب العقد من عيوب 
فهي إما تكون سنه وأما تكون ثلاث سنوات حسب العيب
وفى جميع الأحوال تسقط بمرور ١٥ سنه وهى كما سيلي

اولا...بداية المده المسقطه للحق فى حالة ناقص الاهليه

تبدأ المده المسقطه فى حالة نقص الاهليه من اليوم الذى تكتمل فيه الاهليه 
فأخذت كان المتعاقد فيها أو ذى غفله فأن هذه المده تبدأ من وقت زوال هذه العوارض 
وإذا كان ناقص الاهليه بسبب الصغر فمن الروم الذي يبلغ فيه الصغير الواحده والعشرون من عمره غير مجنون أو معتوه

ثانيا..بداية المده المسقطه فى حالة الغلط أو التدليس
تبدأ هذه المده من البوم الذى يزول فيه الغلط ويعلم المتعاقد الآخر بحقيقة الأمر 
وكذلك بالنسبه التدليس من وقت العلم بالطرق الاحتياطيه وأنه وقع ضحيتها فأبرم العقد

ثالثا بداية المده المسقطه فى حالة الإكراه
تبدأ هذه المده من اليوم الذى يتوقف فيه الإكراه المادى أو الادبى بحيث يكون المتعاقد حرا فى أن يعلن رغبته فى ابطال العقد بعد أن كان مقيدا بسبب الإكراه
وفى الاستغلال يسقط الحق فى الابطال بمرور سنه 
 
وبالنسبه لعقد الزواج
قضت محكمة النقض الفرنسيه بأنه
" لاتبدأ المده المسقطه للحق فى الابطال بالنسبه لعقد الزواج إلا من تاريخ الفسخ"
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى الابطال بمضي ١٥ سنه 
كما نص عليه فى  الفقره الثانيه من الماده ١٤ من القانون المدنى

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...